responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 90
الْمَغْلُوبِ الَّذِي بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ فَلِذَا عَبَّرَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ أَرَادَ الصَّبِيَّ، وَالْمَجْنُونَ الَّذِي هُوَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ قَالَ ابْنُ فَرْشَتَةَ الْوَلِيُّ هُوَ الْقَاضِي، وَالْوَلِيُّ الَّذِي يَلِي التِّجَارَةَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ، وَالْوَصِيِّ وَلَا يَجُوزُ بِإِذْنِ الْعَمِّ، وَالْأُمِّ، وَالْأَخِ. اهـ.
وَإِذَا رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ قَائِمًا أَوْ هَالِكًا وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعَ رَغْبَةٍ أَوْ غَبِينَةٍ وَإِذَا رُدَّ الْمَبِيعُ، وَالثَّمَنُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ رَدَّهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَحْجُورُ اسْتَهْلَكَ الثَّمَنَ يَنْظُرُ إنْ اسْتَهْلَكَهُ فِي النَّفَقَةِ وَمَا يَجُوزُ لَهُ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُعْطِي الدَّافِعَ مِثْلَهُ، وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ فِيمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، فَإِنْ صَرَفَهُ فِي وُجُوهِ الْفَسَادِ يَضْمَنُ الْمَحْجُورُ مِثْلَهُ عِنْدَ الثَّانِي وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ كَالْقَاضِي.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ أَتْلَفُوا شَيْئًا ضَمِنُوا) ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِمْ فِي الْأَفْعَالِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْقَتْلُ غَيْرَ الْقَتْلِ، وَالْقَطْعُ غَيْرَ الْقَطْعِ فَاعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ فَثَبَتَ عَلَيْهِ مُوجِبُهُ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَوُجُودِ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ وَهِيَ الذِّمَّةُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ وَلَهُ ذِمَّةٌ صَالِحَةٌ لِوُجُوبِ الْحَقِّ إلَّا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْأَدَاءِ إلَّا عِنْدَ الْقُدْرَةِ كَالْمُعْسِرِ لَا يُطَالَبُ بِالدَّيْنِ إلَّا إذَا أَيْسَرَ وَكَالنَّائِمِ لَا يُطَالَبُ بِالْأَدَاءِ إلَّا إذَا اسْتَيْقَظَ هَكَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ يَتَأَخَّرُ إلَى الْبُلُوغِ، وَالْعِتْقِ وَفِي الْحَدَّادِيِّ يَضْمَنُ كَمَا يَضْمَنُ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ فِي الْحَالِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ جَنِينٌ ابْنُ يَوْمٍ لَوْ انْقَلَبَ عَلَى قَارُورَةِ إنْسَانٍ فَكَسَرَهَا يَجِب عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي الْحَالِ. اهـ.
فَلَوْ أَنَّ الصَّبِيَّ أَوْ الْمَجْنُونَ أَوْ الْعَبْدَ اسْتَهْلَكُوا مَالًا ضَمِنُوا الْمَالَ فِي الْحَالِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا مَالًا فَاسْتَهْلَكَهُ لَا يَضْمَنُ الصَّبِيُّ وَلَا الْعَبْدُ فِي الْحَالِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَضْمَنُ إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ يُؤَاخَذُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَالصَّبِيَّ يُؤَاخَذُ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْدَعَهُمْ سَلَّطَهُمْ عَلَيْهِ وَفِي الْأَوَّلِ لَمْ يُسَلِّطْهُمْ فَيَضْمَنُ فِي الْحَالِ الصَّبِيُّ فِي مَالِهِ، وَالْعَبْدُ يَدْفَعُهُ الْمَوْلَى أَوْ يَفْدِيهِ.

[إقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ]
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ) ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْأَقْوَالِ فِي الشَّرْعِ مَنُوطَةٌ بِالْأَهْلِيَّةِ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ فِيهِمَا حَتَّى لَوْ تَعَلَّقَ بِإِقْرَارِهِمَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَالْحَدِّ لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إتْلَافٌ فَيَجِبُ الضَّمَانُ لَا يُقَالُ هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ قَوْلًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ بِطَرِيقِ التَّضْمِينِ، وَالتَّصْرِيحُ أَبْلَغُ مِنْهُ فَلِذَا ذَكَرَهُ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَيَنْفُذُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ مَوْلَاهُ فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَوْلَى لِمَا أَنَّهُ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُهُ وَإِقْرَارُ الرَّجُلِ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُقْبَلُ، فَإِذَا عَتَقَ زَالَ الْمَانِعُ فَتَبِيعُ بِهِ لِوُجُوبِ سَبَبِ الْأَهْلِيَّةِ، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ نُفُوذُ الْإِقْرَارِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ سَكَتَ بَعْد ذَلِكَ أَوْ قَالَ بَاطِلًا أَوْ حَقًّا وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَقَرَّ بِاسْتِهْلَاكِ وَدِيعَةٍ ثُمَّ صَلَحَ فَصَارَ أَهْلًا لِلْإِقْرَارِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَهَا فِي حَالِ فَسَادِهِ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِقَتْلٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ كَمَا لَوْ شُوهِدَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ اسْتِهْلَاكَ الْوَدِيعَةِ لَمْ يَثْبُتْ بِمُعَايَنَةٍ وَبِالْبَيِّنَةِ لَمْ يُصَدَّقْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَكَذَا إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ، وَالْقَتْلِ لَوْ صَدَرَ مِنْهُ بِالْمُعَايَنَةِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَكَذَا إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ يَجِبُ فِي مَالِهِ وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمَالٍ ثُمَّ صَلَحَ بِأَنْ صَارَ أَهْلًا وَقَالَ أَقْرَرْت بِهَا بَاطِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ، وَإِنْ قَالَ كَانَ حَقًّا يَلْزَمُهُ، وَإِنْ قَالَ كَانَ بَاطِلًا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إقْرَارٌ بَعْدَ الصَّلَاحِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَ مَالَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ الْبُلُوغِ كَانَ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ بَعْدَ الصَّلَاحِ أَقْرَضَنِي فِي حَالِ فَسَادٍ وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ فِي صَلَاحِك وَاسْتَهْلَكْتهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَحْجُورُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْأَوَّلِ أَقَرَّ أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ وُجِدَ مِنْهُ وَادَّعَى الْإِذْنَ، وَالتَّسْلِيطَ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ لَمَّا قَالَ أَقْرَضْتُك فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ خَوَاصِّ الْإِنْسَانِيَّةِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ آدَمِيٌّ بَلْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مَالٌ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَوْلَى بِهِمَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّهِمَا، فَإِنْ قِيلَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ، وَالْمُكَاتَبُ شَيْئًا إلَّا الطَّلَاقَ» وَشَيْئًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ فَتَعُمُّ فَيَقْتَضِي أَنْ لَا يَمْلِكَ الْإِقْرَارَ بِالْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ قُلْنَا لَمَّا بَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّهِمَا يَكُونُ إقْرَارُهُ بِهِمَا إقْرَارًا بِالْحُرِّيَّةِ لَا بِالْعَبْدِيَّةِ وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى {بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14] يَقْتَضِي أَنْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ فَيَنْفُذَ أَوْ يُقَالُ: إنَّ النَّصَّ يُحْمَلُ أَنَّهُ رُوِيَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (لَا بِسَفَهٍ) يَعْنِي لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ السَّفَهِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست